السيد محمد صادق الروحاني

14

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1592 : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ( « 1 » ) ، والاشعال ، والطلى ( « 2 » ) بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . م 1593 : يجوز بيع الأرواث الطاهرة ( « 3 » ) إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم ( « 4 » ) - وكذلك الأبوال الطاهرة . م 1594 : الأعيان المتنجسة ( « 5 » ) كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين ( « 6 » ) وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ولا يجب اعلام المشترى بنجاستها الا مع التسبيب بالحرام الواقعي ( « 7 » ) ، فان الأحوط وجوبا الاعلام حينئذ . وأما لو لم تكن لها منفعة محللة ، ولو نادرة ، ولم يكن هناك غرض عقلائي ، أو شخصي لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، على الأحوط وتبقى على ملكية مالكها ( « 8 » ) ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها ( « 9 » ) . م 1595 : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ( « 10 » ) ، وبحيث يكون

--> ( 1 ) أي جعلها سوادا في الأرض لتغذية الزرع . ( 2 ) الطلى : أي الدهن . ( 3 ) كبعر الماعز وما يخرج من البقر أو الفرس أو الإبل . ( 4 ) حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها لما تحتويه من مواد كيماوية . ( 5 ) ما كان طاهرا في أصله ثمّ اكتسب النجاسة من غيره . ( 6 ) السكنجبين : شراب مركب من خل وعسل أو سكر . ( 7 ) أي إذا كان بيع هذه الأشياء المتنجسة سيتسبب بوقوع المشترى في الحرام . ( 8 ) أي فيما لو حصل البيع فلا تنتقل ملكيتها الشرعية إلى المشترى . ( 9 ) مقابل حق الاختصاص كما مر في الأعيان النجسة في المسألة 1589 . ( 10 ) أي ما يصنف بأنه آلة من آلات الحرام .